تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٤٧
المعنيين أو كونها منقولة الى الاركان المخصوصة لكن جميعها مخدوشة` .
أما الاول فلان المعنيين كليهما من المعانى الشرعية و ان لم تكن مستحدثة` .
و أما الثانى و ان احتمله و نسب الى القيل المصباح المنير فغير
ثابت , و لو كان` معنى العبادة اكثر استعمالا` .
و أما الثالث فلم يثبت النقل` .
فتلخص انه بناءا على كون الاركان المخصوصة معهودا فى الشرائع
السابقة` و معنى
لغويا أيضا فى قبال الدعاء , لا وجه لحمل كلام
الشارع لا على العمل المعهود` و لا على الدعاء لاحتياج كليهما الى قرينة
معينة` .
فللبحث ثمرة مهمة يعنى على القول بعدم المعنى الخاص للحقيقة
الشرعية` يحمل كلامه ( صلى الله عليه و آله و سلم ) على الدعاء . و على
القول بثبوتها لا يحمل كلامه لا على العبادة` المخصوصة و لا على
الدعاء` .
و أما لا يحمل على الاول فلان الدعاء أيضا معنى لغوى و لا يحمل
على` الدعاء فلان الاركان المخصوصة أيضا معنى مشترك فى حينه` .
و يمكن أن تقرر الثمرة على أن مبنى الحقيقة الشرعية و حمل كلامه (
صلى الله عليه
و آله و سلم` ( كون الوضع الخاص دليلا على أرادة
المعنى الشرعى و لو كان المعنى اللغوى أيضا` معنى اللفظ و من معانيه
الحقيقة , فاذا ثبت كون الاركان موجودا فى الشرائع` السابقة فيحمل كلامه (
صلى الله عليه و آله و سلم ) على الاركان المخصوصة أيضا , لانها
مما يرتبط به` الشارع الاقدس و يدعو اليه الانبياء و لو كان الدعاء أحد
معانيه الحقيقة` .
اللهم الا أن يقال : انه على الاول لا وجه للجعل و الوضع الا
استعماله بدون` القرينة لا المعينة و لا الصارفة` .