تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ٢٣
و
الاستحسان ( ١ ) و سد الذرايع ( ٢ ) و المصالح المرسلة ( ٣ ) و عمدة من
آراء المجتهدين` و الفقهاء , فكان اللازم عليهم تدوين علم يبحثون فيه
عن حجية ظواهر الكتاب` القطعى الصدور و ثبوت السنة بنقل الاصحاب و
بالاجماع و العقل بعد مفروعية` حجية نصوص الكتاب و السنة المتواترة`
.
ولكن الشيعة ما كانوا يحتاجون الى الظنيات لانهم كانوا يرون
قول على` ( عليه السلام ) و أبنائه المطهرين حجة قطعية , فلما اتسع نطاق
الاسلام و كثرت الشيعة فى ` الافاق و كان الظلمة يمنعونهم من الرجوع الى
الائمة ( عليهم السلام ) الذين كان علمهم`
١ ) (( الاستحسان )) ذكرواله معانى مختلفة : ذكرها السيد محمد
تقى الحكيم فى الفقه المقارن , ص` : ٣٦٢
١ - ترك القياس و الاخذ بما هو أوفق للناس` .
٢ ـ طلب السهولة فيما يبتلى به الخاص و العام` .
٣ ـ الاخذ بالسبعة` .
٤ ـ الاخذ بالسماحة` .
٥ ـ الالتفات الى المصلحة و العدل` .
٦ ـ العدول عن موجب قياس الى قياس أقوى أو تخصيص قياس بدليل أقوى منه` .
٧ ـ العمل بأقوى الدليلين` .
٨ ـ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعى خاص` .
٩ ـ العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة` .
١٠ ـ ما يستحسنه المجتهد بعقله` .
١١ ـ دليل ينقدح فى نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه` .
٢ ) (( الذرايع )) هو الوسيلة المفضية الى الاحكام الخمسة` .
٣ ) (( المصالح المرسلة )) يعنى بها الحكم بالرأى المبنى على
المصلحة و ذلك فى كل مسألة لم يرد فى الشريعة نص عليها و لم` تكن فى
الشريعة امثال تقاس بها بل بنى على القواعد العامة مثل قوله تعالى : ((
ان الله يأمر بالعدل و الاحسان )) .
`