تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ١٨٩
ذلك المعنى و ما سوى ذلك المعنى مما لا تتعلق به ارادة المتلفظ و ان كان
ذلك` اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى أو بارادة أخرى يصلح
لان يدل` عليه فلا يقال أنه دال عليه` ( ١ ) .
و قال العلامة فى شرح منطق التجريد` :
و لقد أوردت عليه هذا الاشكال ( أى قد يكون اللفظ مشتركا بين
الجزء و المعنى أو` بينه و بين لازمه فيدخل التضمن و الالتزام فى
المطابقة` . (
و أجاب بأن اللفظ لا يدل بذاته على معناه بل باعتبار الارادة و
القصد و اللفظ حينما` يراد منه المعنى المطابقى لا يراد منه المعنى
التضمنى فهو انما يدل على معنى` واحد لا غير , وفيه نظر` ( ٢ ) .
و الظاهر من كلامه دخل القصد و الارادة فى دلالة اللفظ على معناه ,
أى اذا` أريد من اللفظ المعنى المطابقى لا يراد منه المعنى التضمنى و
لا الالتزامى` .
يقع البحث فى كلامهم من جهات : `
الجهة الاولى : هل القصد عندهما مأخوذ فى الموضوع له كما
استظهره` صاحب الفصول ؟`
الظاهر بل المقطوع , العدم , يظهر بمراجعة كلامهم حيث صرحوا بأنه
ذات` المعنى` .
١ ) شرح المنطق و الاشارات , ص` . ٣٢
٢ ) الجوهر النضيد , ص ٨ . `