تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ١٦٢
المسمى بالكناية` .
و أما اذا كان المعنى المقصود مدلولا بالدلالة الذاتية للفظ
استخدموا ذلك` اللفظ لافادة المعنى المقصود بلا قرينة لعدم الاحتياج
اليها الا فى مورد لا يدل اللفظ` الا على الشخص و أما النوع و الصنف
و المثل و الجنس و أن أيهما مراد فيحتاجون` الى نصب قرينة` .
و كذا الامر فيما اذا أرادوا انتقال المعنيين الحقيقين و المجازيين
أو المختلفين
` فانهم يستخدمون لفظا له معنيان موضوعان الا انهما
أخذا بشرط لا فيلغون` الشرط بقرينة . و لذا اخترنا فى المسألة الاتية
القائلة بأن الاستعمال فى المعنى` المناسب هل هو بالوضع او بالطبع ,
أنه بالوضع لا بالطبع فتدبر` .
و تظهر ثمرة البحث فى بعض المسائل الآتية و سنتعرض لها فى محالها
ان شاء` الله تعالى` .
استعمال اللفظ فيما يناسب له هل هو بالوضع أو بالطبع ؟ `
قال المحقق الخراسانى ( قدس سره` : (
صحة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له هل هو بالوضع أو بالطبع ؟
وجهان بل ` قولان أظهر هما أنه بالطبع بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال
فيه و لو منع` الواضع عنه و باستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه و لو مع
ترخيصه و لا معنى`