تحقيق الاصول المفيدة في اصول الفقه - الآذري القمي، أحمد - الصفحة ١٣٦
و
تصور الغرض و العلة الغائية فهى أسباب و علل خارجة عن الموضوع` .
و على هذا فمن توهم اعتبار الامور المذكورة مفهوما أو مصداقا فى
الموضوع` له شرطا أو شطرا فقد خلط بين العلة و المعلول و المفهوم و
المصداق و الداعى` و المدعو اليه , فلا تدخل ارادة الصلاة و تصور
الصلاة و الانتهاء عن الفحشاء` و المنكر ـ مثلا ـ فى مفهوم الصلاة` .
و الدليل عليه علائم الحقيقة و هى التبادر و الترادف و صحة السلب
, فيتبادر` من الصلاة مفهوم الركوع و السجود و غيرهما من الاجزاء و
الشرائط أى تقيدها` و لا تحمل الصلاة على الارادة و التصور . و يجوز نفى
الارادة عن الصلاة و الصلاة عن` الارادة و ان كانت لا تنفك فى
الوجود الخارجى عنها , و كان وجودها مما لابد منه ` .
فتوهم دخول قصد الحكاية أو الحكاية أو ابراز الاعتبار النفسى فى
الانشاء` و تصور اللفظ و ارادته و تصور الموضوع له و ارادته فى مفهوم
الهيئة التركيبية فاسد` فلا نتعرض للرد و الايراد و لا يقال و انى
اقول فافهم فانه من مزال الاقدام ` . و سيفيدك فى المباحث الاتية قطعا
ان شاء الله` .
قبول الانشاء للاطلاق و التقييد :
و حيث ان الانشاء يتعلق بالنسبة الثبوتية فهى قابلة للاطلاق و
التقييد مثل` أن ينشىء حرية جميع امائه أو بعضهن المعين أو طلاق جميع
زوجاته أو بعضهن فلا` اشكال , و ان أشكل عليه بعض المعاصرين زعما منه أن
النسبة معنى حرفى آلى لا` يقبل التقييد و الاطلاق , و قد تقدم منا و
من غيرنا قبول الهيئة الاطلاق و التقييد` .