هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٣١
والعبيد، فيجوز لهم رمي جمرات كلّ يوم في ليلته١([١])، ولو لم يتمكّن من ذلك جاز الجمع في ليلة واحدة([٢]) .
ولو رمى الجمرة الـلاحقة بعد أن رمى السابقة بأربع حَصَيات ناسياً بنى، فيجزيه حينئذ إكمال السابقة سبعاً، ولو كان أقلّ من أربع استأنفها مع اللاحقة([٣])، ولا يكفيه إكمال الناقص وإعادة ما بعده في الأصحّ والأحوط، نعم لو كان الناقص الثالثة أكملها واكتفى .
فلو رمي الجمرة الأولى أربعاً ـ مثلا ـ وكـلاًّ من الثانية والثالثة سبعاً
أجزأه
إكمال الأولى سبعاً، أمّا لو كان
قد رماها أقلّ من أربع أعاد على الجمرات الثلث([٤])،
ولو رمى الأولى سبعاً والثانية
ثلاثاً والثالثة سبعاً إستأنف الثانية والثالثة،
١ ـ المتقدّمة أو المتأخّرة لعموم النصوص والفتاوى كما اعترف به صاحب كشف اللثام([٥]). (صانعي)
[١] يجوز الرمي بالليل لطوائف كالخائف والراعي والعبد. وجامعها المعذور ومن كان عليه المشقة ولو من كثرة الزحام بلا خلاف كما (في كشف اللثام ٦: ٢٥٣، والجواهر ٢٠: ٢٠) وللنصوص المرخّصة لهم ففي صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه٧ أنّه قال في الخائف: لابأس بأن يرمي الجمار بالليل.... الحديث (وسائل الشيعة ١٤: ٧١، كتاب الحج، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب ١٤، ا لحديث ٤).
[٢] لا طلاق بعض الروايات انظر وسائل الشيعة ١٤: ٧٠، كتاب الحج، أبواب رمي جمرة العقبة، الباب١٤.
[٣] اجماعاً كما عن الخلاف ٢: ٣٥١، والتذكرة ٨: ٣٦٣، وقال صاحب الجواهر: بلا خلاف أجده فيه الجواهر ٢٠: ٢٠، ويشهد له من النصوص صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه٧ في حديث قال: وقال في رجل رمي الجمار فرمى الأولى بأربع، والأخيرتين بسبع سبع، قال: يعود فيرمي الأُولى بثلاث وقد فرغ، وإن كان رمي الأولى بثلاث ورمي الأخيرتين بسبع سبع فليعد وليرمهنّ جميعاً بسبع سبع، وإن كان رمي الوسطى بثلاث ثمّ رمى الاُخرى فليرمي الوسطى بسبع، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث. (وسائل الشيعة ١٤: ٢٦٧، كتاب الحج، أبواب العود إلى منى، الباب ٦، الحديث ١).
[٤] لفوات الترتيب .
[٥] كشف اللثام ٦: ٢٥٢.