هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١٤
له ذلك حتّى السَراويل([١]) بل الأحوط١ ذلك أيضاً لو لبس الخفّين أو الشمشك([٢])ولو مضطرّاً، والأحوط شمول اللبس للتوشّح وإلحاق الدرع المنسوج ونحوه بالمخيط، وكذا القباء إذا لبسه المضطرّ غير مقلوب والطيلسان إذا زرّه.
]كفّارة حلق الرأس و التظليل[
الخامس: حلق الرأس، وفي حلق شعره عامداً عالماً بل مطلق
إزالته شاة ، أو إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين مدّان أو صيام ثلاثة أيّام([٣])،
ولو لغير ضرورة،
١ ـ وإن كان الأقوى عدمه مع الاضطرار. (طباطبائي)
[١] وعن الخلاف والسرائر والمنتهى استثناء السراويل عند الضرورة فلا فداء فيه. (الخلاف ٢: ٢٩٧، السرائر ١: ٥٤٣، المنتهى ٢: ٧٨٢) .
[٢] الشمشك: بضم الشين وكسر الميم، قيل: إنّه المشاية البغداديّة وليس فيه نصّ من أهل اللغة (مجمع البحرين ٥: ٢٧٧) .
[٣] بلا خلاف فيه في الجملة (القواعد ١: ٤٧١، الشرائع ١: ٢٧١، المستند ١٣: ٢٧٨، الجواهر ٢٠: ٤٠٦) للكتاب والسنّة. منها: مرسلة حريز عن أبي عبد اللّه٧ قال: مرّ رسول اللّه٦ على كعب بن عجرة الأنصاري والقمّل يتناثر من رأسه فقال: أتؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية: (فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك)^ فأمره رسول اللّه٦ بحلق رأسه وجعل٧عليه الصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على ستّة مساكين لكل مسكين مُدّان والنسك شاة، قال: وقال أبو عبد اللّه٧وكلّ شيء في القرآن (أو)فصاحبه بالخيار يختار ماشاء، وكل شيء في القرآن (فَمَن لَمْ يَجِدْ)فعليه كذا فالأوّل بالخيار. (وسائل الشيعة ١٣: ١٦٥، كتاب الحج، أبواب بقية كفارات الإحرام، الباب ١٤، الحديث ١) .
وخبر عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه قال: قال اللّه تعالى في كتابه (فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَام أَوْ صَدَقَة أَوْ نُسُك) فمن عرض له أذىً أو وجع فتعاطى مالاينبغي للمُحرم إذا كان صحيحاً فالصيام ثلاثة أيّام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك: شاة يذبحها فيأكل ويُطعم وانما عليه واحد من ذلك (وسائل الشيعة ١٣: ١٦٦، كتاب الحج، أبواب بقيه كفارات الإحرام، الباب ١٤، الحديث ٢) .
^ ] البقرة ٢: ١٩٦[