هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٤
الأحوط١ القضاء أيضاً.
ولو جامع محـلاًّ أمته المحرمة بإذنه عالماً مختاراً تحمّل عنها الكفارةبدنة، أو بقرة، أو شاة، مخيرّاً بينها مع القدرة عليها، وإن كان معسراً لميقدر إلاّ على الشاة فشاة، أو صام ثلاثة أيّام([١])، والأحوط تعيّن البدنة عليه معالقدرة، وإلاّ تخيّر بين الشاة والصيام، والأحوط إن لم يكن أقوى عدم الفرقفي الأمة بين المكرهة والمطاوعة٢، ولو كانت محرمة بغير إذنه لم يكن عليه الكفّارة.
وكذا لو لاط بغلام٣ المحرم بإذنه وإن كان هو أفحش، والأحوطجريانالحكم في الزوجة أيضاً وفي صورة٤ العكس وإن كان الأقوى خلافه.
١ ـ لا يترك. (طباطبائي)
٢ ـ الأحوط في المطاوعة إذا كانت عالمة بالحرمة ثبوت الكفّارة عليها أيضاً ومع كونه قبل المشعر الحجّ من قابل أيضاً. (طباطبائي)
٣ ـ لكن الأحوط الكفّارة . (طباطبائي)
٤ ـ وهو مالو كان محرماً والأمة أو الزوجة محلّة فأكرهته أو طاوعها. (طباطبائي)
[١] فالأصل فيه موثقة اسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي الحسن موسى ٧: أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له مُحرمة؟ قال: موسراً أو معسراً؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالإحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال ان كان موسراً وكان عالماً أنّه لاينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة، وان شاء بقرة، وإن شاء شاة، و إن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسراً، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. (وسائل الشيعة ١٣: ١٢٠، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ٨، الحديث ٢) .