هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠٥
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة([١])، فإن عجز فالأحوط إن لم يكن أقوى بقرة فإن عجز فشاة، كما أنّ الأحوط١ إن لم يكن أقوى لمن عجز عن البدنة بالوطيء قبل المشعر البقرة، فإن لم يجد فسبع شياة ثمّ الإتيان بالبدنة عند التمكّن منها.
وإذا تجاوز المحرم النصف من طواف النساء ثمّ واقع لم تلزمه الكفارة وبنى على طوافه([٢])، والأحوط اعتبار خمسة أشواط منه في ذلك بل الأحوط وجوبها بالمواقعة قبل التمام ولو شوطاً.
ولو عقد المحرم لمحرم
إمرأة ودخل فعلى كلّ واحد منهما بدنة مع علمهما بالإحرام والحرمة، بل الأحوط٢ إن لم يكن أقوى ذلك مع الجهل أيضاً،
بل لو كان العاقد للمحرم محـلاًّ
عالماً بالحرمة والإحرام ودخل بها وجبت
١ ـ لايجب هذا الإحتياط، نعم يجب الإتيان بالبدنة عند التمكّن. (طباطبائي)
٢ ـ لايجب هذا الاحتياط. (طباطبائي)
[١] ولا خلاف بين الجميع في صحة الحج ويدل عليه صحيح العيص بين القاسم قال: سألت أبا عبداللّه٧ عن رجل واقع أهله حين ضحّى قبل ان يزور البيت قال: يهريق دماً. (وسائل الشيعة ١٣: ١٢٢، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ٩، الحديث ٢) .
[٢] ويدل عليه خبر حمران بن أعين، عن أبي جعفر٧ قا: سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط، ثم غمزه بطنه فخاف أن يبدره فخرج إلى منزله فنقض ثم غشى جاريته، قال: يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ماكان قد بقى عليه من طوافه، ويستغفر اللّه ولا يعود، وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشى فقد أفسد حجّه وعليه بدنة ويغتسل، ثم يعود فيطوف أسبوعاً. (وسائل الشيعة ١٣: ١٢٦، كتاب الحج، أبواب كفارات الاستمتاع، الباب ١١، الحديث ١) .