هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩٨
والإرسال مع فرض تولّيه الكسر، ولا يترتّب على المحلّ شيء لو كان المشتري غير البيض وإن كان أعظم كالنعامة، نعم تجب القيمة أو المنصوص على المحرم.
ولا يملك المحرم ما معه من الصيد بسبب قهريّ فضلا عن الاختياري، بل لو كان معه صيد حال إحرامه زال١ ملكه عنه، أمّا إذا كان نائباً عنه كما إذا كانفي بلاده فالأقوى ملكه له ابتداءً بالسبب الاختياري كشراء الوكيل فضلا عنالقهريّ وفضلا عن استدامة الملك، وحينئذ فليس للمحرم قبض الصيد من البايع أو الواهب ونحوهما بل ولا من التركة، فإن قبض وتلف في يده فعليه الجزاء لله تعالى، والقيمة للمالك البايع دون الواهب، ويبقى الموروث على ملك الميّت إذا لم يكن وارث٢ غيره، فإذا أحلّ دخل الموروث في ملكه إن لم يكن في الحرم وإن كان معه مثله في الإرث، فإن أحلّ قبل قسمة التركة شارك في الصيد وإلاّ فلا، وان لم يكن معه إلاّ وارث أبعد اختصّ هو بغيره ويتعيّن للمشتري الأرش٣ أو الإنتظار للإحلال لو أحرم البايع بعد بيعه الصيد.
ولو استودع صيد محـلاًّ ثم أراد الودعي الإحرام سلّمه إلى المالك، ثمّ إلى
الحاكم إن فقد المالك فإن تعذّر فإلى ثقة، فإن تعذّر الثقة ففي الإرسال والضمان أو
الحفظ وضمان الفداء إن تلف إشكال، والأولى عدم الإحرام حتّى يردّه إلى
١ ـ مشكل، بل وكذا عدم التملك إبتداءً وإن كان الصيد معه. (طباطبائي)
٢ ـ بل لا يبعد البقاء على ملك الميّت مطلقاً إلى أن يزول المانع في ملكه. (طباطبائي)
٣ ـ يعني فيما لو كان الصيد معيباً. (طباطبائي)