هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٨٨
مضاعفة الجزاء فضلا عن الامّ لو تلفت بالإمساك، وكذا لو أمسك المحلّ صيداً في الحلّ له طفل في الحرم فتلف الطفل بإمساكه، نعم لا يضمن الأمّ لو تلفت إلاّ إذا كانت في الحرم، ولو أمسك المحلّ الأمّ في الحرم فمات الطفل في الحلّ ضمنه على الأحوط بل الأقوى، أمّا الأُم فلا إشكال في ضمانها.
الثامنة: إذا أغرى المحرم كلبه بصيد فقتله ضمن([١])، سواء كان في الحلّ أو في الحرم وإن تضاعف في الثاني، بل إن أغراه المحلّ في الحلّ فدخل الصيد الحرم ]فبتعه الكلب فأخذه فيه ضمنه، بل الأحوط الضمان أيضاً لو أغراه بصيد في الحلّ فدخل الحرم([٢])[ فأخذه غيره. وبحكم الإغراء حلّ الكلب المربوط في الحرم أو وهو محرم والصيد حاضر مثلا، بل وكذا لو حلّ الصيد المربوط فأخذه الكلب، بل وكذا لو انحلّ رباط الكلب لتقصيرة في الربط، بل الأحوط إن لم يكن أقوى ذلك لو قصّر في ربط كلب غيره وإن أمره الغير، نعم لا ضمان بمجرّد إستصحابه مع عدم التقصير في الربط مع أنّ الأولى ذلك فيه أيضاً .
أمّا لو لم يكن مستصحباً له بل تملّكه في الحرم أو محرماً وقد أتى به غيره فلا ضمان.
ولو حفر بئراً في محل عدواناً فتردّى فيها صيد ضمن، بل الأحوط الضمان بالحفر في ملكه أو موات كالحفر في ملكه بالحرم ونصب الشبكة فيه، ولو أرسل الكلب أو حلّ رباطه ولا صيد فعرض له صيد ضمن على الأحوط إن لم يكن أقوى.
[١] ضرورة كون إغراء الكلب نحو رمى السهم .
[٢] ليس بين المعقوفتين في بعض النسخ.