هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣١٩
مسائل ثلاث
]مواطن التحلّل[
الأولى: مواطن التحلّل ثلاثة:
الأوّل: المتمتّع عقيب الرمي والذبح أو النحر والحلق أو التقصير١ بمنى يحلّ له كلّ شيء حتّى الصيد من حيث الإحرام على الأصحّ إلاّ الطيب والنساء خاصّة حتّى العقد عليهنّ على الأصحّ، نعم يحرم عليه الصيد من حيث الحرم.
ولا يعتبر ترتيب الثلاثة في هذا التحلّل، بل يعتبر كونها في منى٢ على الأصحّ والأحوط، أمّا غير المتمتّع فيحلّ له بها مع ذلك الطيب أيضاً على الأصحّ، سواء كان قد قدّم الطواف والسعي أو لا، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّل.
التحلّل الثاني: إذا طاف المتمتّع بعد مناسك منى للحجّ وصلّى
وسعى حلّ له الطيب أيضاً، بل يقوى حلّ ذلك له لو كان قد قدّم هذا الطواف والسعي
للضرورة٣،
١ ـ لايعتبر الثلاثة ويكون الرمي والحلق أو التقصير كافياً فيه وإن لم يتحقّق الذبح بعد، قضاء لصحيحة منصور بن حازم. التهذيب ٥: ٢٤٥/٨٢٩، الاستبصار ٢: ٢٨٧/ ١٠١٨، الوسائل ١٤: ٢٣٢، أبواب الحلق والتقصير، ب١٣، ح٢. (صانعي)
٢ ـ لكن لو لم يحلق في منى ولم يمكنه الرجوع أجزءَ في غيره كما تقدم. (طباطبائي)
٣ ـ الجدير بالذكر انّ مَن قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر لايحلّ له الطيب والنساء وانّما تحلّ المحرّمات جميعاً له بعد الرمي والتقصير أو الحلق. (صانعي)