هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٦٢ - ١٣ العدد و هو سبعة أشواط
وكذا يجوز إلقاء مالا يتكوّن من جسده من القراد،([١]) والحلم،([٢]) ونحوهما عنه، بل يجوز له إلقاء القراد عن البعير، بخلاف الحلمة فإنَّ الأقوى والأحوط عدم جواز إلقائها عنه، كما يجوز له نقل القمّل مثلا من مكان إلى آخر أحرز منه، بل أو مساو له، بل أو أنقص بحيث لا يكون معرضاً للسقوط، وإن كان الأحوط الاقتصار على الأوّلين.
]السادس عشر: لبس الخاتم[([٣])
السادس عشر: لُبس الخاتم للزينة على الأحوط والأصحّ، بل هو كذلك وإن قصد معها غيرها، ضميمةً، أو مستقلا، نعم لا بأس به للسنّة أو غيرها، بل وكذا لو كانا معاً العلّة، بل الأولى للمحرم اجتناب كلّ ما ينافي كونه أشعث أغبر.([٤])
[١] والقُراد: مايتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمّل للإنسان. المصباح المنير: ٤٩٦.
القراء واحدة القردان: يقال قرد بعيرك أى انزع منه القردان (الصحاح ٢: ٥٢٣) .
وفي الجمع (القراد) كغراب: هو ما يتعلق بالبعير ونحوه وهو كالقمل للانسان.
الواحدة قردة والجمع قردان بالكسر كغربان (مجمع البحرين ٣: ٤٨٣) .
[٢] الحَلَم ـ بفتح الحاء والـلاّم ـ واحدة حَلَمة ـ بالفتح أيضاً ـ القُراد العظيم . (قاله الجوهري٥:١٩٠٣)، الحلم: هو القراد الكبار واحدته حلمه. (حياة الحيوان ١: ٢٣٧) .
[٣] ويحرم لبس الخاتم للزينة كما هو المشهور (الشرائع ١: ٢٢٥، كشف اللثام ٥: ٣٨٧، الجواهر ١٨: ٣٧٠) ولخبر مسمع عن أبي عبداللّه٧ في حديث قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لايلبسه للزينة. (التهذيب ٥: ٧٣، الحديث ٢٦٢، وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٠، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٦، الحديث ٤).
ولا بأس بلبسه للسنّة (وسائل الشيعة ١٢: ٤٩٠، كتاب الحج، أبواب تروك الإحرام، الباب ٤٦).
[٤] وشعث الشعر شَعثاً فهو مُشَعَّث من باب تعب: تغيّر وتلبّد لقلّة تعهّده بالدهن، ومنه رجل أشعث وامرأة شعثاء مثل أحمر وحمراء، ومنه في وصف أصحاب النبي محمد٦: «كانوا شعثاً غُبراً، كناية عن قشفهم، أي يبس جلودهم وتركهم زينة الدنيا (مجمع البحرين ٢: ٢٥٧، مادة ثعث).
الغَبَرة بالتحريك الغُبار بضمّ العين وهو العَجاج، والغُبر بالضمّ فالسكون لون الاَغُبَر الشبيه بالغبار، والمُعْبَر: شىء فيه غُبار وفي حديث فاطمه٣: «كَسَحَت البيت حتّى اُغْبَرَت ثيابها» أي صار فيها غبار (مجمع البحرين ٣: ٤١٩ مادة غير).
اَسْعث أغبر، خشن جلده حتى صار كانه خيش خشن (القاموس المحيط ٢: ٢٧٤) .