هداية الناسكين - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٣٩ - الخامس و العشرون قطع كلّ نابت في الحرم
وتجب الكفّارة والفداء عليه من ماله بفعل الصبي مايوجبهما عمداً وسهواً أو عمداً على الأصحّ١.
ويجب عليه الهدى في التمتّع أيضاً، فإن عجز صام أو أمر الصبي بالصوم.
]أحكام المواقيت[
وكلّ من حجّ على ميقات كالشامي والعراقي يمرّ بذي الحليفة يجب عليه إحرامه منه وإن لم يكن من أهله.
ولو حجّ على غير ميقات كفته المسامتة له في برّ أو بحر علماً، فإن لم يتيسّر كفاه الظن، ولو تبيّن فساد ظنّه بتقدّم الإحرام وكان لم يتجاوز٢ أعاد، بل وكذا يعود٣ مع الإمكان لو ظهر التأخّر.
ولو لم يعرف حَذو الميقات لا علماً ولا ظنّاً أحرم من
بُعد٤ بحيث يتيقّن أنّه لم يجاوز الميقات إلاّ
مُحْرماً، ويكفي استمرار النيّة التي هي الداعي عندنا في مواضع الاحتمال، والظاهر
إحاطة المواقيت بالحرم فلا تتعذّر حينئذ المسامتة، نعم الأحوط له أن لايسلك طريقاً
لا يَمُرّ فيه بميقات، وإن كان الأقوى خلافه، هذا، وقد عرفت سابقاً أنّه لايجوز
الإحرام قبل الميقات([١])
إلاّ لمن سمعت، ولا يجزيه المرور عليه لو فعل إلاّ مع تجديد النيّة والتلبية، وكذا
لا يجوز التأخير عنه
١ ـ في وجوبهما فيما يوجبهما عمداً إشكال وإن كان أحوط. (طباطبائي)
٢ ـ وإن تجاوز يعود مع الإمكان. (طباطبائي)
٣ ـ بل لا يعود فيه وفيما لو تبيّن الفساد بتقدّم الإحرام مع التجاوز أيضاً، قضاءً لقاعدة الإجزاء. (صانعي)
٤ ـ بل أحرم من أدنى الحلّ ويصحّ إحرامه كما مرّ واحتمال شرطيّة المواقيت في صحّة الإحرام وعدم كون أدنى الحلّ ميقاتاً له مدفوع بما مرّ قبل ذلك. (صانعي)
[١] الفقيه ٢: ١٩٨ / ٩٠٣، وسائل الشيعة ١١: ٣٢٢، كتاب الحج، أبواب المواقيت، الباب ١١، الحديث ١.