التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥١ - كتاب المضاربة
مسئله ٤٤/ في محلّ المنع/ الظّاهر تقدّم ادلة العتق لأنّ شرط ملكيّة العامل شيئاً ممّن ينعتق علي المالك بعنوان الرّبح مخالف للسّنة فلا تشمله ادلّة الشروط.
مسئله ٤٤/ كما هو الأقوي/ و قدمرّ انّ الأقو خلافه.
مسئله ٤٤/ في صورة الأذن/ لكّن العامل في هذه الصّورة لا يستحقّ اجرة العمل فيما استحقّ علي تقدير الاذن.
مسئله ٤٤/ اوفي الذّمة/ علي القول بصحّته.
مسئله ٤٥/ و ان كان بطلانه/ بل لا يبعد القول بان مقتضي قاعدة المضاربة ايضاً الصحّة مع كون الرّبح بينهما و الخسارة علي العامل و يكون العامل متلفاً لمان المضاربة بالشّراء المفروض و عليه عوضه كما اذا ائلفه غير العامل او العامل بغير الشّراء.
مسئله ٤٥/ و هي مختصّة/ الظّاهر عدم الفرق بين الصّورتين لمامرّ من انّ الصحّة مطابقة لقاعدة المضاربة.
مسئله ٤٦/ الجايزة/ و قدمرّ معني جوازها.
مسئله ٤٦/ اذا لم يشترط/ الأقوي بطلان شرط لزومها لاشتمالها علي الوكالة و هي تأبي عن اللّزوم سواء كان الشّرط في ضمن عقدها او عقدا اخر.
الأولي/ من صحّة هذا الشّرط/ و قدمرّ الاشكال في صحّته.
الأولي/ او يتشرط العامل/ هذا ايضاً مشكل نعم اذا اشترط اعطائه شيئاً من ماله مجّاناً علي هذا التّقدير فلا يبعد وجوب