التعليقات على العروة الوثقي - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٤٢ - كتاب المضاربة
مختاره و حيث انّ الاعطاء مبنيّ علي القدرة فاليد يد ضمان بالنّسبة الي المجموع و عليه فالأقوي الأوّل و امّا علي ما اخترناه من عدم اشتراط القدرة في العقد فالأقوي الثّاني و يكون الزّائد في المقدور بنحو الاشاعة من غير فرق بين ما اذا اخذ الجميع دفعة او تدريجا.
العاشر/ ذكر بعضهم/ بل اسند الي الكلّ و هو الأقوي كمامرّ.
العاشر/ لم يكن وجه/ وجه الضّمان هو كون الاعطاء مبنيّاً علي القدرة كما مرّ.
مسئله ١/ لانقلاب اليد/ اذا كان انشاء المضاربة ظاهراً في الاذن في ابقاء اليد عليه كما لا يبعد ذلك و الّا فلا وجه للانقلاب و كذلك في الرّهن.
مسئله ١/ و دفعه الي البايع/ بل يرتفع الضّمان له بمجرّد الشّراء به من دون احتياج الي الدّفع نعم يحتاج الي اذن البايع.
مسئله ٢/ لكلّ منهما فسخها/ يعني للمالك الرّجوع عن الاذن في التّصرف و للعامل الامتناع من العمل في ايّ وقت و امّا الفسخ بعد العمل و الرّجوع الي اجرة المثل دون ما عيّناه من الرّبح فالأقوي عدم جوازه.
مسئله ٢/ لوجوب الوفاء/ الأحوط وجوب الوفاء بالشّرط تكليفاً اذا شرط ان لا يفسخ لكن اذا فسخ ينفسخ و امّا اذا شرط ان لا يملك الفسخ فالأقوي بطلان الشّرط و العقد كما افتي