التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٩ - فهرس الأحاديث
فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ----- المعصوم عليه السلام----- ١/ ٣٠
فليصلّ اخرى وينصرف ويجعلهما تطوّعاً، وليدخل مع الإمام في صلاته----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٤٢
فليصلّ ركعتين ثمّ ليستأنف الصلاة مع الإمام، ولتكن الركعتان تطوّعاًالصادق عليه السلام----- ١/ ٣١٧؛----- ٢/ ٤٢
فليصلّ لأربع وجوهالصادق عليه السلام----- ١/ ٢٥٧
فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّامالصادق عليه السلام ٢/ ١٤٩؛----- ٣/ ٥٠
فليضع إناءً فيه ماء ويضع .. الصادق عليه السلام----- ١/ ١٨٥
فليضع خريطة وليتوضّأ وليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، ..----- المعصوم عليه السلام----- ١/ ١٥٧
فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكيناً----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٩٩؛----- ٣/ ٣٣
فليفطر، لأنّه لا يحلّ له الصوم في السفر، فريضةً كان أو غيره، .. الصادق عليه السلام----- ٢/ ١١٩
فليقض ذلك اليوم عقوبةً----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٧٩
فليقض الذي وجب عليه، لا يزيد عن ذلك ولا ينقص منه .. الباقر عليه السلام----- ١/ ٤٤٠
فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها، وتستقبل الاخرى .. أبو جعفر عليه السلام----- ٤/ ١٠٣
فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها، فإنّها قضاءٌالصادق عليه السلام----- ١/ ٣٧٦
فما أكل منها فلا إثم عليه، وما حمل فيعزّر----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٣١٨
فما بال الرضاع يحرّم----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ٥٠٨
فما جرى عليه الماء فقد أجزأهالصادق عليه السلام----- ١/ ٢١٦
فما جرى عليه الماء فقد طهر----- المعصوم عليه السلام----- ١/ ٢١٦
فما عرفت إنّه ضربه فلا تأكله----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ١١٨
فمن أجنب في شهر رمضان، فنام حتّى يصبح، فعليه عتق رقبة، ..----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٧٩
فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو شرك----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٢١٦
فمن شكّ في الاوليين أعاد حتّى يحفظ ويكون على يقينالباقر عليه السلام----- ١/ ٣٩١
فمن فعل فنكاحه باطلعليّ بن جعفر عليه السلام----- ٤/ ٢٣١
فنهاهم أن ينظروا إلى عوراتهم وأن ينظر المرء إلى فرج أخيه .. أبو عبد اللَّه عليه السلام----- ٣/ ١٥٣
فوضع كفّه على الأصابع فمسحها إلى الكعبينالرضا عليه السلام----- ١/ ١١١، ١١٧
فهو أحقّ بالثمن----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٣٢٩
فهو أحقّ بها ما لم تغتسل من الثالثة----- المعصوم عليه السلام----- ٤/ ٣٣٧
فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكفّ والسوار، والزينة ثلاث: ..----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ١٥٠
فهي له ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ٦٩
-----