التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧١ - فهرس الأحاديث
الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلّاالمغرب ثلاثالصادق عليه السلام----- ١/ ٢٣٢
صلاة النافلة ثمان ركعات حين تزول الشمس قبل الظهر .. الصادق عليه السلام ١/ ٢٢٩
صلّت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها، ليس عليها .. الباقر عليه السلام----- ١/ ٢٦٣
صلّ الجمعة بأذان هؤلاء، فإنّهم أشدّ شيء على مواظبة الوقتالصادق عليه السلام----- ١/ ٢٥٤
الصلح جائز بين المسلمين إلّاصلحاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالًا----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٣٣٣، ٣٣٤
صلّ خلف العادل ولا تصلّ خلف الناصب----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ١٧
صلّ الزوال ثمانية، ثمّ صلّ الظهر، ثمّ صلِّ سُبحتك ..----- المعصوم عليه السلام----- ١/ ٢٤٤
صلِّ صلاة الكسوفالصادق عليه السلام----- ١/ ٣٦١، ٣٦٤
صلّ وأتمَّ الصلاة----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٩
صلّهما بعدما يطلع الفجرالصادق عليه السلام----- ١/ ٢٣٠
صلّى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والناس خلفه في كسوف الشمسعنهما عليهما السلام----- ١/ ٣٧١
صلّى ركعتين وثلاثاً وأربعاًالصادق عليه السلام----- ١/ ٤٤٣
صلّي المغرب ثمّ صلّاهاالكاظم عليه السلام----- ١/ ٢٤٧
صُمالصادق عليه السلام----- ٢/ ٧٢
صُمه، فإن يكُ من شعبان كان تطّوعاً ..----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٦٢
صنع ذلك عليّ عليه السلام بابنه الحسن عليه السلام، وفعل الحسين عليه السلام بابنه علي عليه السلام .. الصادق عليه السلام----- ٣/ ٤٢١
صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهنّ----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ٣٩
الطاووس لا يحلّ أكله ولا بيضه----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ١٠٨
طلاق الأخرس: يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها----- المعصوم عليه السلام----- ٤/ ٣١٥
طلاق الأمة تطليقتان، وعدّتها حيضتانأبو الحسن عليه السلام----- ٤/ ٢٨٦
الطّلاق أن يقول لها: اعتدّي، أو يقول لها: أنتِ طالق----- المعصوم عليه السلام----- ٤/ ٣١٤
طلاق العبد للأمَة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض .. أبو جعفر عليه السلام----- ٤/ ٢٨٥
الطلاق لغير السنّة باطل----- المعصوم عليه السلام----- ٤/ ٣٠٧، ٣١٠
عدّتها عدّة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً قبل أن تسلم ..----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ١٨٧
عدّة الأمة حيضتانأبو جعفر عليه السلام----- ٤/ ٢٨٢، ٢٨٦
عدّة المتعة إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصفأبو عبد اللَّه عليه السلام----- ٤/ ٢٨٢
عدّة المتعة خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمس وأربعون ليلةأبو جعفر عليه السلام----- ٤/ ٢٨٧
عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماًأبو الحسن عليه السلام----- ٤/ ٢٩٢
-----