التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤١٤ - الأمر الثالث في السهام
يردّ فرض الزوج والأبوين، ويرد النقص- وهو نصف السدس- على البنت، ولو كانت في الفرض بنات متعدّدة يرد النقص- وهو الربع- عليهنّ. وكذا في الأمثلة الاخر.
(مسألة ٣٩): لا تردّ الزيادة على طوائف من أرباب الفروض: منها:- الزوجة مطلقاً، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات حتّى الإمام عليه السلام. ومنها: الزوج، فيعطى فرضه ويردّ الباقي على غيره إلّامع انحصار الوارث به وبالإمام عليه السلام، فيردّ عليه النصف مضافاً إلى فرضه. ومنها: الامّ مع وجود الحاجب من الردّ كما تقدّم. ومنها:
الإخوة من الامّ مطلقاً مع وجود واحد من الجدودة من قبل الأب، أو واحد من الإخوة من قبل الأبوين أو الأب كما تقدّم.
(مسألة ٤٠): الذكور من الأولاد وكذا الإناث مع وجود الذكور يرثون بالقرابة، وكذا الأب بشرط عدم وجود الولد للميّت، وكذا الجدودة مطلقاً والإخوة من قبل الأبوين أو الأب بشرط وجود ذكور فيهم، وكذا جميع أصناف الطبقة الثالثة من العمومة والخؤولة وأولادهم، فهؤلاء يرثون بالقرابة لابالفرض.
(مسألة ٤١): لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة، فالفرض للوارث بالفرض، والباقي للوارث بالقرابة، فلو اجتمع الأبوان مع أولاد- الذكور والإناث-
ثمّ إنّ العول قد يستلزم زيادة نصيب البنت على الابن كما لو ماتت المرأة وخلّفت زوجاً وأبوين وابناً، فإنّه لا إشكال عند القائلين بالعول في كون نصيب الابن- حينئذٍ- سدساً؛ لعدم سهم له مفروض، مع أنّه لو كان في محلّه البنت لقالوا بالعول وكون نصيبها أكثر من السدس، وهو مخالف لتفضيله عليها في السهام وغيرها في الكتاب والسنّة، مع أنّه في صحيح ابن بكير: «والمرأة لا تكون أبداً أكثر نصيباً من رجل لو كان مكانها»[١].
[١]. وسائل الشيعة ٢٦: ١٠٩، كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موجبات الأبوين، الباب ٦، الحديث ٢.