التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٧٥ - فهرس الأحاديث
فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه، وجب عليه الفداء لتضييعه الصوم .. الرضا عليه السلام----- ٢/ ١٤٠
فإن بدأ بإحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلّاباليمينصاحب العصر عليه السلام----- ١/ ١٣٩
فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطرالصادق عليه السلام----- ٢/ ١١١
فإن تهاون به وقد صحّ، فعليه الصدقة والصيام جميعاًالصادق عليه السلام----- ٢/ ١٤٠
فإن خرج بعد ذلك شيء فليس من البول، ولكنّه من الحبائل----- المعصوم عليه السلام----- ١/ ٨٦
فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت .. الباقر عليه السلام----- ١/ ٣١٦- ٣١٧
فإن خفي عليكم فأتمُّوا الشهر الأوّل ثلاثين----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ١٣٢
فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر----- المعصوم عليه السلام----- ٤/ ٣٩٦
فإن زادت على العشرين والمائة واحدة، ففي كلّ----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ١٧٤
فإن سمعت فأنصِت وإن لم تسمع فاقرأالصادق عليه السلام----- ٢/ ٣٢
فإن شهد أهل بلدٍ آخر فاقضه----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ١٣٢
فإن شهد عندكم شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضهالصادق عليه السلام----- ٢/ ١٣٥
فإن شهد له ثلاثة وأبى واحد، يجلد الثلاثة ولا تقبل شهادتهم .. أربعة----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ١٦٩
فإن صاد ما هو مالك لجناحيه، لا يعرف له طالباً فهو له----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ٧٠
فإن صام وأصاب مالًا، فليمض الذي ابتدأ فيه----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ٣٨
فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ، وقد جازت صلاته----- المعصوم عليه السلام----- ١/ ٢٤٨
فإن طلّقها .. ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق----- المعصوم عليه السلام----- ٤/ ٣١٩
فإن عاود إلى المجامعة في يومه ذلك مرّة اخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٩٨
فإن عرض له شيء----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ١٠٧
فإن عفي عنه فعليه أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين ..----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ٣٤
فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاةٍ صلّيتها في يومك ذلك بالتقصير بتمامالصادق عليه السلام----- ١/ ٤٨٣
فإن غلب عليه فليستدن على اللَّه وعلى رسوله صلى الله عليه و آله، ما يقوت به على عياله----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ٣٧٨
فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادعُ اللَّه حتّى ينجلي، .. الباقر عليه السلام----- ١/ ٣٦٣
فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاتهالباقر عليه السلام----- ١/ ٣٧٨
فإن قدم زوجها بعدما تنقضي عدّتها، فليس له عليها رجعة----- المعصوم عليه السلام----- ٤/ ٣٥٢
فإن كانا جميعاً في حالٍ واحدةٍ فالجدّ أولى----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ٣٩٢
فإن كانا زوّجا في حالٍ واحدةٍ----- المعصوم عليه السلام----- ٣/ ٣٢٣
فإن كان أقلّ من شهرٍ أو شهراً فعليه أن يعيد الصيام----- المعصوم عليه السلام----- ٢/ ١٠٨
-----