التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠٦ - الأمر الثالث في السهام
سادسها: أن يكون بين الحاجب والمحجوب مغايرة (٧٢)، ويتصوّر عدمها في الوطء بالشبهة.
الأمر الثالث: في السهام
الوارث: إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة. والمراد بالفرض: هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم.
والفروض ستّة، وأربابها ثلاثة عشر:
الأوّل: النصف، وهو لبنت واحدة (٧٣) إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية. ولُاخت واحدة (٧٤) لأبوين
ومن الإشكال في الإجماع صغرىً بمخالفة الصدوق والعماني والفاضل[١]، وكبرىً بما سمعته في أُصول الفقه.
(٧٢) فلو جامع رجل مع إحدى بناته الأربع شبهةً، فولدت منه ثمّ مات المولود، فامّ الميّت إحدى أخواته، فهي من حيث إنّها اخت الميّت حاجبة، ومن حيث إنّها امّه محجوبة، وخروج هذه العلّة لانصراف إطلاق الأدلّة عن الفرض.
الأمر الثالث: في السهام
(٧٣) لقوله تعالى في الأولاد: «وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»[٢].
(٧٤) لقوله تعالى في كلالة الأبوين أو الأب فقط: «إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ»[٣].
[١]. الفقيه ٤: ٣٢١/ ذيل الحديث ٥٦٩؛ مختلف الشيعة ٩: ٦٩- ٧٠.
[٢]. النساء( ٤): ١١.
[٣]. النساء( ٤): ١٧٦.