التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٩ - القول في عدة وطء الشبهة
مات الزوج بعد ما طلّقها في حال المرض بالمرض المزبور، لابسبب آخر على الأقرب، فإن كان موته بعد سنة من حين الطلاق- ولو يوماً أو أقلّ- لا ترثه. وإن كان بمقدار سنة وما دونها ترثه؛ سواء كان الطلاق رجعيّاً أو بائناً (١٩)، وذلك بشروط ثلاثة:
الأوّل: أن لا تتزوّج (٢٠) المرأة، فلو تزوّجت بعد انقضاء عدّتها ثمّ مات الزوج لم ترثه.
الثاني: أن لايبرأ (٢١) من المرض الذي طلّقها فيه، فلو برئ منه ثمّ مرض ومات في أثناء السنة لم ترثه إلّاإذا مات في أثناء العدّة الرجعيّة. الثالث: أن لايكون الطلاق بالتماس
«ورثته ما دام في مرضه وإن انقضت عدّتها. ما بينه وبين سنة»[١].
ومرسل أبان: في التطليقة الثالثة: «أنّها ترثه ما دام في مرضه وإن كان إلى سنة»[٢]، ونحوهما أكثر أحاديث الباب.
(١٩) للتصريح بذلك في مرسل أبان السابق، وخبر أبي العبّاس؛ أي الحديث الثامن من الباب.
(٢٠) لخبر أبي الورد: «فإنّها ترثه ما لم تتزوّج، فإن كانت قد تزوّجت بعد انقضاء العدّة أنّها لا ترثه»[٣] ونحوه مرسل عبد الرحمان أي الحديث السادس من الباب.
(٢١) لما في خبر أبي العبّاس الماضي: «ورثته ما دام في مرضه إلّاأن يصحّ منه»[٤]، ونحوه خبر عبيد بن زرارة في الحديث السابع من الباب.
وخبر أبي العبّاس: في حدّ المرض؟ قال عليه السلام: «لا يزال مريضاً حتّى يموت وإن طال ذلك إلى سنة»[٥].
[١]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٥١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٢، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٢، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٢، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٢، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٥١، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٢، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٥٣، كتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق، الباب ٢٢، الحديث ٨.