التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٦ - القول في عدة وطء الشبهة
العقد (١٠) مع فساده واقعاً.
(مسألة ٦): لو كانت معتدّة بعدّة الطلاق أو الوفاة فوطئت شبهةً، أو وطئت ثمّ طلّقها، أو مات عنها زوجها، فعليها عدّتان (١١) على الأحوط لو لم يكن الأقوى، فإن كانت حاملًا من أحدهما تقدّمت عدّة الحمل، فبعد وضعه تستأنف العدّة الاخرى أو تستكمل الاولى، وإن كانت حائلًا يقدّم الأسبق منهما، وبعد تمامها استقبلت العدّة الاخرى من الآخر.
(مسألة ٧): لو طلّق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة اعتدت عدّة اخرى على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في المسألة السابقة.
(مسألة ٨): الموجب للعدّة امور (١٢): الوفاة والطلاق بأقسامه، والفسخ بالعيوب، والانفساخ بمثل الارتداد أو الإسلام أو الرضاع، والوطء بالشبهة مجرّداً عن العقد أو معه، وانقضاء المدّة أو هبتها في المتعة، ويشترط في الجميع كونها مدخولًا بها إلّا الأوّل.
(١٠) كما هو مورد صحيح ابن مسلم وسائر النصوص من الباب السابع عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وقد مضت في المسألة الاولى.
(١١) لما سبق في بحث عدّة الفراق في المسألة الثامنة؛ ولصحيح ابن مسلم الماضي في المسألة الاولى، ونظيرها المسألة الآتية.
(١٢) كلَّ ذلك لعموم صحيح ابن سنان: «إنّما العدّة من الماء»، وفيه أيضاً: «إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدّة»[١].
ولصحيح الحلبي: «إذا التقى الختانان فقد وجب المهر والعدّة والغسل»[٢]، ونحوهما
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٥٤، الحديث ٣.