التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - طلاقا أو غيره
بها ولا على الصغيرة (٢٥)، وهي من لم تكمل التسع وإن دخل بها، ولا على اليائسة؛ سواء بانت في ذلك كلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.
(مسألة ١٢): يتحقّق الدخول بإيلاج تمام (٢٦) الحشفة قبلًا أو دبراً
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا»[١]، وتعتدّونها؛ بمعنى تعدّونها وتستوفون عددها.
ولعدّة نصوص:
منها: صحيح الحلبي: «إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها، فليس عليها عدّة، تزوّج من ساعتها»[٢]، ونحوه سائر أخبار الباب.
(٢٦) على الأشهر بل المشهور[٣]؛ لعدّة نصوص:
منها: صحيح زرارة: في الصبيّة التي لا تحيض مثلها، والتي قد يئست من المحيض، قال عليه السلام: «ليس عليها عدّة وإن دُخل بهما»[٤].
وصحيح حمّاد: عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا تحيض مثلها، قال عليه السلام:
«ليس عليهما عدّة»[٥] ونحوهما الحديث الرابع.
وأمّا ما في بعض الأخبار: من أنّهما تعتدّان بثلاثة أشهر، كالحديث السادس والسابع والثامن من الباب، فمحمول على من بلغ الحيض ولا تحيض أو قرب من اليأس ولا تحيض.
(٢٧) كما ادُّعي[٦] عليه الإجماع بقسميه؛ لعدّة نصوص:
[١]. الأحزاب( ٣٣): ٤٩.
[٢]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٦، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ١، الحديث ٤.
[٣]. الخلاف ٥: ٥٣/ مسألة ١؛ مختلف الشيعة ٧: ٤٧٩؛ مسالك الأفهام ٩: ٢٣٠؛ كشف اللثام ٨: ٩٢؛ جواهر الكلام ٣٢: ٢٣٢- ٢٣٣.
[٤]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٨٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٣، الحديث ٣.
[٥]. وسائل الشيعة ٢٢: ١٧٧، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢، الحديث ١.
[٦]. جواهر الكلام ٣٢: ٢١٢.