التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٩ - طلاقا أو غيره
الغسل للطهارة حلالًا كان أو حراماً.
(مسألة ١٠): لو شكّ الزوج في إيقاع أصل الطلاق لم يلزمه، ويحكم (٢٣) ببقاء علقة النكاح، ولو علم بأصله وشكّ في عدده بنى على الأقلّ؛ سواء كان الطرف الأكثر الثلاث أو التسع، فلايحكم بالحرمة في الأوّل وبالحرمة الأبديّة في الثاني، بل لو شكّ بين الثلاث والتسع يبني على الأوّل، وتحلّ بالمحلّل على الأشبه.
القول في العدد
إنّما يجب الاعتداد بامور ثلاثة: الفراق بطلاق أو فسخ أو انفساخ في الدائم، وانقضاء المدّة أو بذلها في المتعة، وموت الزوج، ووطء الشبهة.
فصل في عدّة الفراق
طلاقاً كان أو غيره.
(مسألة ١١): لا عدّة على من لم يدخل (٢٤)
(٢٤) استصحاباً لبقاء العلقة وعدم وجود الرافع، ومثله الفرع الثاني: فيجري أصالة عدم تحقّق الأكثر فيتعيّن وجود الأقلّ ويترتّب عليه آثاره. ونظيره الفرع الثالث فتجري أصالة عدم تحقّق الستّ الزائد على الثلاث فيكون وجود الثلاث محرزاً بالوجدان، وعدم الزائد بالأصل، فيترتّب أحكام الأقلّ.
القول في العدد
هي جمع عدّة بمعنى الجماعة- بكسر العين فيهما- والمراد: عدّة أيّام يجب عليها التربّص فيها، كقولك: عدّة كتب وعدّة دراهم، وكثر استعمال الكلمة فيها في هذا الباب، فصارت كالحقيقة الشرعيّة.
فصل في عدّة الفراق
طلاقاً أو غيره
(٢٥) لقوله تعالى: «إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا