التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - القول في النكاح المنقطع
كخبر أبان بن تغلب: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوتُ بها؟ قال عليه السلام:
«تقول: أتزوّجكِ متعةً على كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله، لا وارثةً ولا موروثةً، كذا وكذا يوماً ..» إلى آخره[١].
وخبر عبد اللّه بن عمرو قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتعة؟ فقال عليه السلام: «حلال لك من اللّه ومن رسوله صلى الله عليه و آله»، قلت: فما حدّها؟ قال عليه السلام: «من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك»[٢].
وخبر زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديثٍ قال: «ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل»[٣].
وصحيح سعيد بن يسار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة متعةً ولم يشترط الميراث؟ قال عليه السلام: «ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط»[٤].
ومرسل ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بالرجل أن يتمتّع بالمرأة على حكمه، ولكن لابدّ أن يعطيها شيئاً؛ لأنّه إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث»[٥].
وخبر عمر بن حنظلة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، في حديثٍ في المتعة، قال عليه السلام: «وليس بينهما ميراث»[٦].
وخبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة: «ليست من الأربع؛ لأنّها لا تطلّق ولا ترث، وإنما هي مستأجَرَة»[٧].
[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٤٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٨، الحديث ١.
[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٨.
[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ١٠.
[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٧، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٣، الحديث ٧.
[٥]. وسائل الشيعة ٢١: ٧٥، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤٠، الحديث ١.
[٦]. وسائل الشيعة ٢١: ٦٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٣٢، الحديث ٦.
[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ١٨، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٤، الحديث ٤.