منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٩٥ - فصل في الوصي
عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل و جريان حكم الإجارة الفاسدة. و لو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل، لكنه يستحق الاجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ.
(مسألة ١٠٨٨): تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين
و بشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له و بشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية.
(مسألة ١٠٨٩): تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات
فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة، و نصفها بشهادة مسلمتين عادلتين، و ثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات، و تمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن.
(مسألة ١٠٩٠): الوصية العهدية و هي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين.
(مسألة ١٠٩١): تثبت الوصية التمليكية و العهدية بشهادة كتابيين عدلين
في دينهما عند عدم عدول المسلمين و لا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار.
(مسألة ١٠٩٢): تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم
إذا كانوا عقلاء بالغين و إن لم يكونوا عدولا. و إذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر. نعم، إذا أقر منهم اثنان و كانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، و إذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له.
(مسألة ١٠٩٣): تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم
، و إذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر و ينقص من حقه. نعم إذا أقر اثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها.