منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٤ - فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
تبطل الإجارة و تكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة و إن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية.
(مسألة ٣٩٨): إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا
فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له و إن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الاجرة و رجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة و له فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلا للانتفاع أصلا أو كان قابلا للانتفاع إلا أنه قد استوجر للمنفعة الخاصة و لو في ضمن المجموع و إلا لم يكن له إلا خيار العيب و إن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ و ليس له مطالبة الأرش، و إن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الاجرة كان له الخيار أيضا، و إن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار، هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا و كان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح و لا خيار في الفسخ، و إذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد.
(مسألة ٣٩٩): إذا وجد المؤجر عيبا في الاجرة و كان جاهلا به كان له الفسخ
و ليس له المطالبة بالأرش و إذا كانت الاجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ.
(مسألة ٤٠٠): يجري في الإجارة خيار الغبن و خيار الشرط- حتى للأجنبي
و خيار العيب، و خيار تخلف الشرط و تبعض الصفقة، و تعذر التسليم و التفليس و التدليس و الشركة، و خيار شرط رد العوض نظير شرط رد الثمن و لا يجري فيها خيار المجلس، و لا خيار الحيوان.
(مسألة ٤٠١): إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدة فلا إشكال
و إذا حصل أثناء المدة فالاقوى كونه موجبا لانفساخ العقد في جميع المدة فيرجع المستأجر بتمام المسمى و يكون للمؤجر اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.