منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٠ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
(مسألة ٢٧٩): الظاهر جواز الأكل للمار
و إن كان قاصدا له من أول الأمر و لا يجوز له أن يحمل معه شيئا من الثمر و إذا حمل معه شيئا حرم ما حمل و لم يحرم ما أكل و إذا كان للبستان جدار أو حائط أو علم بكراهة المالك ففي جواز الأكل إشكال.
(مسألة ٢٨٠): لا بأس ببيع العرية و هي النخلة الواحدة لشخص في دار غيره
فيبيع ثمرتها مع خرصها بالتمر سواء كان تمرا خارجيا أم على العهدة و في بيعها بالتمر من تلك الشجرة إشكال.
الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
يجوز استرقاق الكافر الأصلي إذا لم يكن معتصما بعهد أو ذمام سواء أ كان في دار الحرب أم كان في دار الإسلام و سواء أ كان بالقهر و الغلبة أم بالسرقة أم بالغيلة و يسري الرق في أعقابه و إن كان قد أسلم.
(مسألة ٢٨١): المرتد الفطري و الملي لا يجوز استرقاقهما
على الأقوى.
(مسألة ٢٨٢): لو قهر حربي حربيا آخر فباعه ملكه المشتري
و إن كان أخاه أو زوجته أو ممن ينعتق عليه كأبيه و امه، و في كونه بيعا حقيقة و تجري عليه أحكامه إشكال و إن كان أقرب.
(مسألة ٢٨٣): يصح أن يملك الرجل كل أحد غير الأب و الام و الجد و إن علا
لأب كان أو لام، و الولد- و إن نزل ذكرا كان أو انثى و المحارم من النساء و هي الاخت و العمة و الخالة و إن علون، و بنات الأخ و بنات الاخت و إن نزلن، و لا فرق في المذكور بين النسبيين و الرضاعيين.
(مسألة ٢٨٤): إذا وجد السبب المملك فيما لا يصح ملكه اختياريا
كان السبب