منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٥ - الفصل الحادي عشر في السلف
(مسألة ٢٤٨): إذا جعل الأجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين
فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر، و إن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول و هكذا.
(مسألة ٢٤٩): إذا جعل الأجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة
وحل بأول جزء من ليلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور.
(مسألة ٢٥٠): إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه
قبل حلول الأجل و بعده بجنس آخر أو بجنس الثمن بشرط عدم الزيادة نعم إذا كان الثمن من الأوراق النقدية ففي اشتراط عدم الزيادة إشكال و لا يجوز بيعه من غيره قبل حلول الأجل و يجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزيادة أو النقيصة أو التساوي.
هذا في غير المكيل و الموزون و أما فيهما فلا يجوز بيعهما قبل القبض مرابحة مطلقا كما تقدم.
(مسألة ٢٥١): إذا دفع البائع المسلم فيه دون الصفة لم يجب على المشتري القبول
، و لو رضي بذلك صح، و كذلك إذا دفع أقل من المقدار، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأ المشتري الباقي و إذا دفعه على الصفة و المقدار وجب عليه القبول و إذا دفع فوق الصفة، فإن كان شرط الصفة راجعا إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أيضا، و إن كان راجعا إلى استثناء ما دونها و ما فوقها لم يجب القبول، و لو دفع إليه زائدا على المقدار لم يجب القبول.
(مسألة ٢٥٢): إذا حل الأجل و لم يتمكن البائع من دفع المسلم فيه تخير المشتري
بين الفسخ و الرجوع بالثمن بلا زيادة و لا نقيصة و بين أن ينتظر إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر، و لو تمكن من دفع بعضه و عجز عن