منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٧ - الفصل التاسع الربا
و الإبل العراب و البخاتي جنس واحد، و الطيور كل صنف يختص باسم فهو جنس واحد في مقابل غيره، فالعصفور غير الحمام و كل ما يختص باسم من الحمام جنس في مقابل غيره فالفاختة و الحمام المتعارف جنسان و السمك جنس واحد على قول و أجناس على قول آخر و هو أقوى.
(مسألة ٢١٠): الوحشي من كل حيوان مخالف للأهلي
فالبقر الأهلي يخالف الوحشي فيجوز التفاضل بين لحميهما، و كذا الحمار الأهلي و الوحشي، و الغنم الأهلي و الوحشي.
(مسألة ٢١١): كل أصل مع ما يتفرع عنه جنس واحد
و كذا الفروع بعضها مع بعض كالحنطة و الدقيق و الخبز، و كالحليب و اللبن و الجبن و الزبد و السمن، و كالبسر و الرطب و التمر و الدبس.
(مسألة ٢١٢): إذا كان الشيء مما يكال أو يوزن و كان فرعه لا يكال و لا يوزن جاز بيعه مع أصله
بالتفاضل كالصوف الذي هو من الموزون و الثياب المنسوجة منه التي ليست منه فإنه يجوز بيعها به مع التفاضل و كذلك القطن و الكتان و الثياب المنسوجة منهما.
(مسألة ٢١٣): إذا كان الشيء في حال موزونا أو مكيلا
و في حال اخرى ليس كذلك لم يجز بيعه بمثله متفاضلا في الحال الاولى و جاز في الحال الثانية.
(مسألة ٢١٤): لا بأس ببيع لحم حيوان بحيوان حي من غير جنسه
كبيع لحم الغنم ببقر، و الأحوط عدم جواز بيع لحم حيوان بحيوان حي بجنسه كبيع لحم الغنم بغنم و إن كان الأظهر الجواز فيه أيضا.
(مسألة ٢١٥): إذا كان للشيء حالتان حالة رطوبة و حالة جفاف
كالرطب يصير تمرا و العنب يصير زبيبا و الخبز اللين يكون يابسا يجوز بيعه جافا بجاف منه و رطبا برطب منه متماثلا و لا يجوز متفاضلا، و أما بيع الرطب منه بالجاف متماثلا ففيه إشكال