منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٧٦ - فصل في ميراث ولد الملاعنة و الزنا و الحمل و المفقود
الثلث فرضا و الباقي يرد عليها على الأقوى، و إن ترك مع الام أولادا كان لها السدس و الباقي لهم للذكر مثل حظ الانثيين إلا إذا كان الولد بنتا فلها النصف و يرد الباقي أرباعا عليها و على الام، و إذا ترك زوجا أو زوجة كان له نصيبه كغيره و تجري الأحكام السابقة في مراتب الميراث جميعا، و لا فرق بينه و بين غيره من الأموات إلا في عدم إرث الأب و من يتقرب به وحده كالأعمام و الأجداد و إخوة للأب، و لو ترك إخوة من الأبوين قسم المال بينهم جميعا بالسوية و إن كانوا ذكورا و إناثا.
(مسألة ١٨٢٠): يرث ولد الملاعنة امه و قرابتها
و لا يرث أباه إلا أن يعترف به الأب بعد اللعان و لا يرث هو من يتقرب بالأب إذا لم يعترف به، و هل يرثهم إذا اعترف به الأب؟ قولان أقواهما العدم.
(مسألة ١٨٢١): إذا تبرأ الأب من جريرة ولده و من ميراثه ثم مات الولد
قيل كان ميراثه لعصبة أبيه دون أبيه، و قيل لا أثر للتبري المذكور في نفي التوارث و هو الأقوى.
(مسألة ١٨٢٢): ولد الزنا لا يرثه أبوه الزاني
و لا من يتقرب به و لا يرثهم هو، و في عدم إرث امه الزانية و من يتقرب بها إشكال و لا يبعد عدم الإرث و يرثه ولده و زوجه أو زوجته و يرثهم هو، و إذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثم الضامن ثم الإمام.
و إذا كان له زوج أو زوجة حينئذ كان له نصيبه الأعلى و لا يرد على الزوجة إذا لم يكن له وارث إلا الإمام بل يكون له ما زاد على نصيبها نعم يرد على الزوج على ما سبق.
(مسألة ١٨٢٣): الحمل و إن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيا
و إن لم يكن كاملا و لا بد من إثبات ذلك و إن كان بشهادة النساء، و إذا مات بعد أن سقط حيا كان ميراثه لوارثه و إن لم يكن مستقر الحياة و إذا سقط ميتا لم يرث، و إن علم أنه كان حيا حال كونه حملا أو تحرك بعد ما انفصل إذا لم تكن حركته حركة