منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٦٤ - المرتبة الثانية الإخوة و الأجداد
المال بينهم بالسوية.
الثانية: أن يكون كل من الجد و الأخ على أحد الأقسام المذكورة فيهما للأب فيقتسمون المال بينهم أيضا بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا و إن اختلفوا في الذكورة و الانوثة اقتسموا المال بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين.
الثالثة: أن يكون الجد للأب و الأخ للأبوين و الحكم فيها كذلك.
الرابعة: أن يكون الأجداد متفرقين بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا كانوا أو إناثا أو ذكورا و إناثا و الإخوة كذلك بعضهم للأب و بعضهم للام ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا فللمتقرب بالام من الإخوة و الأجداد جميعا الثلث يقتسمونه بالسوية و للمتقرب بالأب منهم جميعا الثلثان يقتسمونهما للذكر مثل حظ الانثيين مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة و إلا فبالسوية.
الخامسة: أن يكون الجد على أحد الأقسام المذكورة للأب و الأخ على أحد الأقسام المذكورة أيضا للام فيكون للأخ السدس إن كان واحدا و الثلث إن كان متعددا يقسم بينهم بالسوية و الباقي للجد واحدا كان أو متعددا و مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة يقتسمونه بالتفاضل.
السادسة: أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام و الأخ للأب فيكون للجد الثلث و للأخ الثلثان، و إذا كانت مع الجد للام اخت للأب فإن كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام، و إن كانت واحدة كان لها النصف و للجد الثلث و في السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح، و إذا كان الأجداد متفرقين و كان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام و إن كان انثى واحدة الثلث و مع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية و لو مع الاختلاف في الذكورة و الانوثة، و الثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، و إذا كان معهم أخ لام كان للجد للام مع الأخ للام الثلث بالسوية و لو مع الاختلاف بالذكورة و الانوثة،