منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٨ - الفصل الأول الفروض
الأول: من يرث بالفرض لا غير دائما و هو الزوجة فإن لها الربع مع عدم الولد و الثمن معه و لا يرد عليها أبدا.
الثاني: من يرث بالفرض دائما و ربما يرث معه بالرد كالأم فإن لها السدس مع الولد و الثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب و ربما يرد عليها زائدا على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، و كالزوج فإنه يرث الربع مع الولد و النصف مع عدمه و يرد عليه إذا لم يكن وارث إلا الإمام.
الثالث: من يرث بالفرض تارة، و بالقرابة اخرى كالأب فإنه يرث بالفرض مع وجود الولد و بالقرابة مع عدمه، و البنت و البنات فإنها ترث مع الابن بالقرابة و بدونه بالفرض، و الاخت و الاخوات للأب أو للأبوين فإنها ترث مع الأخ بالقرابة و مع عدمه بالفرض و كالإخوة و الأخوات من الام فإنها ترث بالفرض إذا لم يكن جد للام و بالقرابة معه.
الرابع: من لا يرث إلا بالقرابة كالابن و الإخوة للأبوين أو للأب و الجد و الأعمام و الأخوال.
الخامس: من لا يرث بالفرض و لا بالقرابة بل يرث بالولاء كالمعتق و ضامن الجريرة، و الإمام.
الفائدة الثالثة: الفرض هو السهم المقدر في الكتاب المجيد و هو ستة أنواع:
النصف، و الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و السدس و أربابها ثلاثة عشر.
فالنصف للبنت الواحدة و الاخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، و للزوج مع عدم الولد للزوجة و إن نزل.
و الربع للزوج مع الولد للزوجة و إن نزل، و للزوجة مع عدم الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو لهن بالسوية.
و الثمن للزوجة مع الولد للزوج و إن نزل فإن كانت واحدة اختصت به و إلا فهو