منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٩ - القسم الثاني البهائم
و هي على أقسام:
القسم الأول: حيوان البحر:
(مسألة ١٦٧٨): لا يؤكل من حيوان البحر إلا سمك له فلس
و إذا شك في وجود الفلس بني على حرمته، و يحرم الميت الطافي على وجه الماء و الجلال منه حتى يزول الجلل منه عرفا، و الجري و المارماهي و الزمير، و السلحفاة، و الضفدع، و السرطان، و لا بأس بالكنعت و الربيثا و الطمر و الطبراني و الإبلامي و الإربيان.
(مسألة ١٦٧٩): يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة
إذا كان مباحا و لا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب و يؤخذ حيا خارج الماء و الأحوط الأولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضا.
(مسألة ١٦٨٠): البيض تابع لحيوانه
، و مع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا (ثروب) و لا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا (حلبلاب) و فيها تأمل. بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه.
القسم الثاني البهائم:
(مسألة ١٦٨١): يؤكل من الأهلية منها: الإبل و البقر، و الغنم،
و من الوحشية كبش الجبل، و البقر، و الحمير، و الغزلان و اليحامير و في تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال إلا فيما يأتي مما ثبتت الحرمة فيها.