منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٧ - فصل في الذباحة
و القي الباقي في الماء فمات فيه حلت القطعة المبانة منه و حرم الباقي، و إذا قطعت منه قطعة و هو في الماء قبل إخراجه ثم اخرج حيا فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه و هو في الماء وحل الباقي.
ذكاة الجراد
(مسألة ١٦٣٢): ذكاة الجراد أخذه حيا
سواء أ كان الآخذ باليد أم بالآلة فما مات قبل أخذه حرم، و لا يعتبر في تذكيته التسمية و الإسلام فما يأخذه الكافر حيا فهو أيضا ذكي حلال، نعم لا يحكم بتذكية ما في يده إلا أن يعلم بها و إن أخبر بأنه ذكاه لا يقبل خبره.
(مسألة ١٦٣٣): لا يحل الدبا من الجراد
و هو الذي لم يستقل بالطيران.
(مسألة ١٦٣٤): إذا اشتعلت النار في موضع فيه الجراد فمات قبل أن يؤخذ حيا حرم أكله
، و إذا اشتعلت النار في موضع فجاء الجراد الذي كان في المواضع المجاورة لذلك و ألقى نفسه فيه فمات ففي حله بذلك إشكال.
فصل في الذباحة
(مسألة ١٦٣٥): يشترط في حل الذبيحة بالذبح أن يكون الذابح مسلما
فلا تحل ذبيحة الكافر و إن كان كتابيا و لا يشترط فيه الإيمان فتحل ذبيحة المخالف إذا كان محكوما بإسلامه على الأقوى و لا تحل إذا كان محكوما بكفره كالناصب و الخارجي و بعض أقسام الغلاة.
(مسألة ١٦٣٦): يجوز أن تذبح المسلمة و ولد المسلم و إن كان طفلا
إذا أحسن التذكية و كذا الأعمى و الأغلف و الخصي و الجنب و الحائض و الفاسق و لا يجوز ذبح غير الشاعر بفعله كالمجنون و النائم و السكران نعم الظاهر جواز ذبح المجنون و نحوه إذا كان مميزا في الجملة مع تحقق سائر الشرائط.