منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٤ - كتاب الكفارات
عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم.
(مسألة ١٥٨٢): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي
و عليه الاستغفار على الأحوط و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.
(مسألة ١٥٨٣): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد
فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.
(مسألة ١٥٨٤): الأشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير
بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب و لكن المبادرة أحوط.
(مسألة ١٥٨٥): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام
من أن:
- كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان.
- و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون* و سلام على المرسلين* و الحمد لله رب العالمين».
- و كفارة الضحك: «اللهم لا تمقتني».
- و كفارة الاغتياب: الاستغفار للمغتاب.
- و كفارة الطيرة: التوكل.
- و كفارة اللطم على الخدود: الاستغفار و التوبة.
(مسألة ١٥٨٦): إذا عجز عن الكفارة المخيرة لإفطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدق
بما يطيق على الأحوط و لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.