منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٣ - كتاب الكفارات
(مسألة ١٥٧٥): كفارة العبد في الظهار بالنسبة إلى الصوم صوم شهر
و هو نصف كفارة الحر و المشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك لكنه مشكل.
(مسألة ١٥٧٦): إذا عجز عن الصيام في المرتبة و لو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام
، و كلما كان التكفير بالإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الدقيق أو الخبز على الأحوط في كفارة اليمين، و أما في غيرها فيجزي مطلق الطعام كالتمر، و الأرز، و الأقط، و الماش، و الذرة، و لا تجزي القيمة و الأفضل بل الأحوط مدان و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام و يستحب الإدام و أعلاه اللحم و أوسطه الخل و أدناه الملح.
(مسألة ١٥٧٧): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم و تسليم الطعام إلى وليهم
ليصرفه عليهم، و لو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.
(مسألة ١٥٧٨): يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع فيشبع بعضهم
و يسلم إلى الباقي و لكن لا يجوز التكرار مطلقا بأن يشبع واحدا مرات متعددة أو يدفع إليه أمدادا متعددة من كفارة واحدة إلا إذا تعذر استيفاء تمام العدد.
(مسألة ١٥٧٩): الكسوة لكل فقير ثوب وجوبا، و ثوبان استحبابا
بل هما مع القدرة أحوط.
(مسألة ١٥٨٠): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفارة
و يعتبر التكليف و الإسلام في المكفر كما يعتبر في مصرفها الفقر و الأحوط اعتبار الإيمان و لا يجوز دفعها لواجب النفقة و يجوز دفعها إلى الأقارب بل لعله أفضل.
(مسألة ١٥٨١): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء
فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ بل إذا