منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٢ - كتاب الكفارات
(مسألة ١٥٦٧): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن و اللائط و المرتد فقتله غير الإمام لم تجب الكفارة
إذا كان بإذنه، و أما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال و إن كان لا يبعد جواز قتل المرتد الفطري.
(مسألة ١٥٦٨): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار
فإن عجز فكفارة اليمين و لا دليل عليه و قيل كفارته إطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة.
(مسألة ١٥٦٩): في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان
و في نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين على الأحوط الأولى في جميع ذلك.
(مسألة ١٥٧٠): لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية فارقها
و الأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة ١٥٧١): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما
على الأحوط استحبابا.
(مسألة ١٥٧٢): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدق
لكل يوم بمد على مسكين أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
(مسألة ١٥٧٣): من وجد ثمن الرقبة و أمكنه الشراء فقد وجد الرقبة
و يشترط فيها الإيمان بمعنى الإسلام وجوبا في القتل و كذا في غيره على الأظهر و الأحوط استحبابا اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع و يجزي الآبق و الأحوط استحبابا اعتبار وجود طريق إلى حياته و ام الولد و المدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
(مسألة ١٥٧٤): من لم يجد الرقبة أو وجدها و لم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة
و لا يبيع ثياب بدنه و لا خادمه و لا مسكنه و لا غيرها مما يكون في بيعه ضيق و حرج عليه لحاجته إليه.