منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١١ - كتاب الكفارات
(مسألة ١٥٦١): الكفارة قد تكون مرتبة و قد تكون مخيرة
و قد يجتمع فيها الأمران و قد تكون كفارة الجمع.
(مسألة ١٥٦٢): كفارة الظهار، و قتل الخطأ، مرتبة
و يجب فيهما عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا، و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و يجب فيها إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة أيام و الأحوط أن تكون متتابعات.
(مسألة ١٥٦٣): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان أو خالف عهدا مخيرة
و هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا.
(مسألة ١٥٦٤): كفارة الإيلاء و كفارة اليمين و كفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين
اجتمع فيها التخيير و الترتيب و هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة ١٥٦٥): كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع
و هي عتق رقبة و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا و كذلك الإفطار على حرام في شهر رمضان على الأحوط.
(مسألة ١٥٦٦): إذا اشترك جماعة في القتل وجبت الكفارة على كل واحد منهم
و كذا في قتل الخطأ.