منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٠٦ - الفصل الثاني في النذر
(مسألة ١٥٤٦): لو حلف على أمر ممكن و لكن تجدد له العجز مستمرا إلى انقضاء الوقت
المحلوف عليه أو إلى الأبد إن لم يكن له وقت انحلت اليمين.
(مسألة ١٥٤٧): يجوز أن يحلف على خلاف الواقع مع تضمن المصلحة الخاصة
كدفع الظالم عن ماله أو مال المؤمن و لو مع إمكان التورية، بل قد يجب الحلف إذا كان به التخلص عن الحرام أو تخليص نفسه أو نفس مؤمن من الهلاك.
(مسألة ١٥٤٨): لو حلف و استثنى بالمشيئة انحلت اليمين
كما إذا قال: إن شاء الله قاصدا به التعليق. أما إذا كان قصده التبرك لزمت.
(مسألة ١٥٤٩): لا يمين للولد مع الأب و لا للزوجة مع الزوج
و لا للعبد مع المولى بمعنى أن للأب حل يمين الولد، و للزوج حل يمين الزوجة، و للمولى حل يمين العبد بل لا يبعد أن لا تصح يمينهم بدون إذنهم.
(مسألة ١٥٥٠): إنما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله
أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس و هي اليمين كذبا على وقوع أمر و قد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقه كذبا و لا يجوز أن يحلف إلا مع العلم.
الفصل الثاني في النذر
(مسألة ١٥٥١): يشترط في الناذر التكليف و الاختيار و القصد
و إذن المولى للعبد، و في اعتبار إذن الزوج في نذر ما لا ينافي حقه إشكال و لا يبعد عدم اعتباره و لا سيما في نذر الزوجة أمرا لا يتعلق بمالها، أما نذر ما ينافي حق الزوج فلا إشكال في اعتبار إذنه في صحته و لو كان لاحقا إذا كان النذر في حال زوجيتها بل إذا كان قبلها أيضا على الأظهر. و أما نذر الولد فالظاهر أنه لا ينعقد مع نهي والده عما تعلق به