منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٨ - فصل في العدة
(مسألة ١٤٧٢): الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة
و في جواز سائر الاستمتاعات له إشكال و لكن الأظهر الجواز، و الظاهر أنه لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية.
(مسألة ١٤٧٣): مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه
، حاضرا كان الزوج أو غائبا و مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها، و في الغائب و من بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة، و في عموم الحكم للأمة إذا مات من له العدة و علمت به بعد مدة إشكال، و كذا الإشكال في عمومه للصغيرة و المجنونة و هل يشترط في تحقق البلوغ حجية الخبر؟ وجهان أظهرهما ذلك و مبدأ عدة الفسخ من حينه و كذا مبدأ عدة وطء الشبهة فإنه من حينه لا من حين زوال الشبهة على الأظهر.
(مسألة ١٤٧٤): المطلقة بائنا بمنزلة الأجنبية لا تستحق نفقة على زوجها
و لا تجب عليها إطاعته و لا يحرم عليها الخروج بغير إذنه، و أما المطلقة رجعيا فهي بمنزلة الزوجة ما دامت في العدة فيجوز لزوجها الدخول عليها بغير إذن و يجوز بل يستحب لها إظهار زينتها له، و تجب عليه نفقتها و تجب عليها إطاعته، و يحرم عليها الخروج من بيته بغير إذنه على ما مر و يتوارثان إذا مات أحدهما في أثناء العدة و لا يجوز له أن يخرجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان أو أنها تتردد على الأجانب أو أنهم يترددون عليها و لو اضطرت إلى الخروج بغير إذن زوجها فالأحوط أن يكون بعد نصف الليل و ترجع قبل الفجر إذا تأدت الضرورة بذلك.
(مسألة ١٤٧٥): إذا طلق زوجته بعد الدخول و رجع ثم طلقها قبل الدخول وجبت عليها العدة
من حين الطلاق الثاني و قيل لا عدة عليها لأنه طلاق قبل الدخول لكنه ضعيف، و لو طلقها بائنا بعد الدخول ثم عقد عليها في أثناء العدة ثم طلقها قبل