منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٠ - فصل في أقسام الطلاق
الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده و قال: إن كانت هذه يدي فأنت طالق، صح إذا اريد به التأكيد لا التعليق.
(مسألة ١٤٣٢): يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين
و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل و إن اعتقدا غيرها و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته، و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.
فصل في أقسام الطلاق
الطلاق قسمان: بدعة، و سنة.
(مسألة ١٤٣٣): الطلاق بدعة هو طلاق الحائض الحائل
أو النفساء حال حضور الزوج مع إمكان معرفة حالها أو مع غيبته كذلك أو قبل المدة المعتبرة و الطلاق في طهر المواقعة مع عدم اليأس و الصغر و الحمل و طلاق المسترابة قبل انتهاء ثلاثة أشهر، و طلاق الثلاث إما مرسلا بأن يقول: هي طالق ثلاثا، و إما ولاء بأن يقول: هي طالق، هي طالق، هي طالق، و الكل باطل عدا طلاق الثلاث فإن فيه تصح واحدة و يبطل الزائد.
(مسألة ١٤٣٤): إذا طلق المخالف زوجته طلاقا بدعيا جاز لنا تزويجها إلزاما له
بما ألزم به نفسه و لو طلقها ثلاثا بانت منه فلا يجوز له مراجعتها. نعم إذا تبصر بعد الطلاق جرى عليه حكم المتبصر.
(مسألة ١٤٣٥): الطلاق سنة قسمان: بائن و رجعي.
الأول: طلاق اليائسة، و الصغيرة غير البالغة تسعا، و غير المدخول بها و لو دبرا و المختلعة و المباراة مع استمرار الزوجة على البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان و لو