منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٩ - مسائل
تحيض سواء أ كان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام إرضاعها أو في أوائل بلوغها جاز طلاقها في طهر قد جامعها فيه إذا كان قد اعتزلها حتى مضت ثلاثة أشهر فإنه إذا طلقها بعد مضي المدة المذكورة صح طلاقها و إن كان في طهر المجامعة.
(مسألة ١٤٢٧): يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة مع تعدد الزوجات
فلو كانت له زوجة واحدة فقال: زوجتي طالق صح، و لو كانت له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة منهما أو منها صح و قبل تفسيره و إن نوى غير معينة بطل على الأقوى.
(مسألة ١٤٢٨): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب
للحاضر و الغائب.
(مسألة ١٤٢٩): الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنت طالق
و هي طالق أو فلانة طالق و في وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقة إشكال بل الأظهر البطلان.
(مسألة ١٤٣٠): لا يقع الطلاق بالكتابة
و لا بالإشارة للقادر على النطق و يقع بهما للعاجز عنه و لو خير زوجته و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا، و قيل لا يقع أصلا و هو الأقوى، و لو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك و قيل لا و هو الأقوى.
(مسألة ١٤٣١): يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول
أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت الصفة المعلومة