منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٥ - الفصل التاسع في أحكام الاولاد
الفصل التاسع في أحكام الاولاد
(مسألة ١٣٦٧): يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم و المنقطع بشروط:
الأول: الدخول مع العلم بالإنزال أو احتماله أو الإنزال على فم الفرج.
الثاني: مضي ستة أشهر من حين الوطء و نحوه.
الثالث: عدم التجاوز عن أقصى الحمل و هو تسعة أشهر أو عشرة أشهر أو سنة و المشهور الأول و لا يخلو عن قوة.
(مسألة ١٣٦٨): لو غاب الزوج أو اعتزل زوجته أكثر من أقصى الحمل
ثم ولدت لم يلحق الولد به. نعم، إذا علم أن الحمل من الواطئ يلحق به و إن كان أكثر من تسعة أشهر كعشرة أشهر مثلا.
(مسألة ١٣٦٩): القول قول الزوج في عدم الدخول
و لو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف إلا باللعان في الدائم.
(مسألة ١٣٧٠): لا يصير ولد الزنا ولدا حلالا للزاني بعد تزوجه بامه
بحيث يترتب أثره من الإرث و كذا لو زنى بأمة فأحبلها ثم اشتراها.
(مسألة ١٣٧١): لو تزوجت الحرة أو الأمة بآخر بعد طلاق الأول و أتت بولد لأقل من ستة أشهر
من عقد الثاني و دخوله بها فهو للأول و يظهر كون عقد الثاني في العدة فتحرم عليه مؤبدا و إن كان الإتيان به لستة أشهر فصاعدا من دخوله بها فهو للأخير سواء أمكن كونه للأول بأن لم تتجاوز أقصى مدة الحمل من وطء الأول أم لم يمكن بأن تجاوز المدة المذكورة من وطئه و لو كان الإتيان بولد لأقل من ستة أشهر من الثاني و أكثر من أقصى الحمل من وطء الأول فليس الولد لهما و كذا الأمة لو بيعت بعد الوطء بالملك أو التزويج فوطأها المشتري أو زوجت فوطأها الزوج.
(مسألة ١٣٧٢): إذا طلقت المرأة فوطأها رجل في غير العدة الرجعية شبهة