منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٢٠ - فصل في بعض أحكام الوقف
و إذا انقلعت لم يبق له حق في الأرض فلا يجوز له غرس نخلة اخرى مكانها و كذا يجوز في وقف الدار استثناء غرفة منها و لكن إذا خربت بقيت له الأرض لأن الأرض جزء الغرفة و أما إذا استثنى البناء (لا الغرفة) فالحكم فيه كما في الشجرة.
(مسألة ١١٩٥): إذا كانت العين مشتركة بين الوقف و الملك الطلق جازت قسمتها
بتمييز الوقف عن الملك الطلق و يتولى القسمة المالك للطلق و متولي الوقف، بل الأقوى جواز القسمة إذا تعدد الواقف و الموقوف عليه كما إذا كانت دار مشتركة بين شخصين فوقف كل منهما نصفه المشاع على أولاده و كذا إذا اتحد الواقف مع تعدد الموقوف عليه كما إذا وقف مالك الدار نصفها على مسجد و نصفها على مشهد و كذا إذا اتحد الواقف و الموقوف عليه إذا لم تكن القسمة منافية للوقف كما إذا وقف أرضا على أولاده و كانوا أربعة فإنه يجوز لهم اقتسامها أرباعا، فإذا صار له ولد آخر بطلت القسمة و جاز اقتسامها أخماسا، فإذا مات اثنان منهم بطلت القسمة و جاز اقتسامها أثلاثا، و هكذا.
(مسألة ١١٩٦): لا يجوز تغيير العين الموقوفة إذا علم من الواقف إرادة بقاء عنوانها
سواء فهم ذلك من كيفية الوقف كما إذا وقف داره على السكنى فلا يجوز تغييرها إلى الدكاكين أم فهم من قرينة خارجية بل إذا احتمل ذلك و لم يكن إطلاق في إنشاء الوقف لم يجز ذلك، نعم إذا كان إطلاق في إنشاء الوقف جاز للولي التغيير فيبدل الدار إلى دكاكين و الدكاكين إلى دار و هكذا، و قد يعلم من حال الوقف إرادة بقاء العنوان ما دام له دخل في كثرة المنفعة فحينئذ لا يجوز التغيير ما دام الحال كذلك، فإذا قلت المنفعة جاز التغيير.
(مسألة ١١٩٧): إذا انقلعت نخلة من البستان الموقوفة
فإن كان وقفها للانتفاع بثمرها جاز بيعها و صرف ثمنها في البستان إن احتاج إليه و إلا ففي الجهة الموقوف عليها و إذا وقفها للانتفاع بأي وجه كان فإن أمكن الانتفاع بها في جعلها سقفا أو عمدا