منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣١٥ - فصل في بيان المراد من بعض عبارات الواقف
(مسألة ١١٧٠): إذا وقف على أولاده فالأقوى العموم لأولاد أولاده و أولادهم
و إن سفلوا.
(مسألة ١١٧١): إذا قال: هذا وقف على أولادي فإذا انقرض أولادي و أولاد أولادي
فهو على الفقراء، فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين و غيرهم على التشريك، و كذا إذا قال: وقف على أولادي فإذا انقرضوا و انقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء على الأقوى.
(مسألة ١١٧٢): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي
فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها و يقتسموا الاجرة بل يتعين عليهم السكنى فيها فإن أمكن سكنى الجميع سكنوا جميعا و إن تشاحوا في تعيين المسكن فالمرجع نظر الولي فإن تعدد الأولياء و اختلف نظرهم فالمرجع الحاكم الشرعي، و إذا اختلف حكام الشرع فالمرجع القرعة و إذا امتنع بعضهم عن السكنى حينئذ جاز للآخر الاستقلال فيها و ليس عليه شيء لصاحبه، و إن تعذر سكنى الجميع اقتسموها بينهم يوما فيوما أو شهرا فشهرا أو سنة فسنة، و إن اختلفوا في ذلك و تشاحوا فالحكم كما سبق و ليس لبعضهم ترك السكنى و عدم الرضا بالمهاياة و المطالبة بالاجرة حينئذ بالنسبة إلى حصته.
(مسألة ١١٧٣): إذا قال هذا وقف على الذكور من أولادي
أو ذكور أولادي نسلا بعد نسل أو طبقة بعد طبقة اختص بالذكور من الذكور و لا يشمل الذكور من الإناث.
(مسألة ١١٧٤): إذا قال وقف على إخوتي نسلا بعد نسل
فالظاهر العموم لأولادهم الذكور و الإناث.
(مسألة ١١٧٥): إذا قال: هذا وقف على أولادي ثم أولاد أولادي
كان الترتيب بين أولاده الصلبيين و أولادهم و لا يكون بين أولاد أولاده و أولادهم ترتيب بل الحكم بينهم على نحو التشريك.
(مسألة ١١٧٦): إذا وقف على زيد و الفقراء فالظاهر التنصيف
، و كذا إذا قال