منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٠٢ - مسائل
الأول: أن يلحظ عود المنفعة إلى الموقوف عليهم بصيرورتها ملكا لهم كما إذا قال: هذا المكان وقف على أولادي على أن تكون منافعه لهم، أو هذه البستان وقف على أولادي على أن تكون ثمرتها لهم فتكون المنافع و الثمرة ملكا لهم كسائر أملاكهم تجوز المعاوضة منهم عليها و يرثها وارثهم و تضمن لهم عند طروء سبب الضمان و تجب الزكاة على كل واحد منهم عند بلوغ حصته النصاب.
الثاني: أن يلحظ صرف المنافع على الموقوف عليهم من دون تمليك فلا تجوز المعاوضة من أحد الموقوف عليهم على حصته، و لا تجب فيها الزكاة و إن بلغت النصاب و لا يرثها وارث الموقوف عليه إذا مات قبل أن تصرف المنفعة عليه و لكن المنفعة تضمن بطروء سبب الضمان و هذا القسم على نوعين:
١- أن يلحظ فيه صرف شخص المنفعة كما إذا قال:
هذه الشجرة وقف على أولادي يأكلون ثمرتها و في مثله لا يجوز للولي تبديلها و المعاوضة عليها بل يصرف نفس الثمرة عليهم ليأكلوها.
٢- أن لا يلحظ فيه صرف شخص المنفعة بل يلحظ الأعم منها و من بدلها كما إذا قال: هذه البستان وقف على أولادي تصرف منفعتها عليهم سواء أ كان بتبديلها إلى عين اخرى بأن يبدل الولي الثمرة بالحنطة أو الدقيق أو الدراهم أم ببذل نفسها لهم.
القسم الثالث: أن يلاحظ الواقف انتفاع الموقوف عليهم مباشرة باستيفاء المنفعة بأنفسهم مثل وقف خانات المسافرين و الرباطات و المدارس و كتب العلم و الأدعية و نحوها. و هذا القسم كما لا تجوز المعاوضة على منافعه لا من الموقوف عليهم و لا من الولي لا توارث فيه و الظاهر ثبوت الضمان فيه أيضا إذا غصب المنفعة غاصب كالأقسام السابقة. نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا.