منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٨ - فصل في الوصي
الحاكم الشرعي.
الثاني: العقل فلا تصح الوصية إلى المجنون في حال جنونه سواء أ كان مطبقا أم ادواريا و إذا أوصى إليه في حال العقل ثم جن بطلت الوصاية إليه، و إذا أفاق بعد ذلك عادت على الأظهر، و أما إذا نص الموصي على عودها فلا إشكال.
الثالث: الاسلام، إذا كان الموصي مسلما على المشهور و فيه إشكال.
(مسألة ١٠٥٣): الظاهر عدم اعتبار العدالة في الوصي
بل يكفي فيه الوثوق و الأمانة.
هذا في الحقوق الراجعة إلى غيره كأداء الحقوق الواجبة و التصرف في مال الأيتام و نحو ذلك. أما ما يرجع إلى نفسه كما إذا أوصى إليه في أن يصرف ثلثه في الخيرات و القربات ففي اعتبار الوثوق به إشكال.
(مسألة ١٠٥٤): إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي
و لا تعود إليه إذا أسلم إلا إذا نص الموصي على عودها.
(مسألة ١٠٥٥): إذا أوصى إلى عادل ففسق فإن ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية
، و إن لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل، و كذا الحكم إذا أوصى إلى الثقة.
(مسألة ١٠٥٦): لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده
أو معلقة على حريته.
(مسألة ١٠٥٧): تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة
و الأعمى و الوارث.
(مسألة ١٠٥٨): إذا أوصى إلى صبي و بالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا
ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم إليه آخر.