منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٨٣ - فصل في الموصى به
(مسألة ١٠٢٤): الحج الواجب بالاستطاعة من قبيل الدين يخرج من الأصل
و أما الحج النذري فيخرج من الثلث على الأظهر.
(مسألة ١٠٢٥): إذا أوصى بوصايا متعددة متضادة كان العمل على الثانية
و تكون ناسخة للاولى، فإذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بها لعمرو اعطيت لعمرو، و كذا إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى به لعمرو.
(مسألة ١٠٢٦): إذا أوصى بثلثه لزيد ثم أوصى بنصف ثلثه لعمرو
كان الثلث بينهما على السوية.
(مسألة ١٠٢٧): إذا أوصى بعين شخصية لزيد ثم أوصى بنصفها لعمرو
كانت الثانية ناسخة للاولى بمقدارها.
(مسألة ١٠٢٨): إذا أوصى بوصايا متعددة غير متضادة
و كانت كلها مما يخرج من الأصل وجب إخراجها من الأصل و إن زادت على الثلث.
(مسألة ١٠٢٩): إذا كانت الوصايا كلها واجبات لا تخرج من الأصل
كالواجبات البدنية و الكفارات و النذور أخرجت من الثلث فإن زادت على الثلث و أجاز الورثة اخرجت جميعها و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة سواء أ كانت مرتبة بأن ذكرت في كلام الموصي واحدة بعد اخرى كما إذا قال: اعطوا عني صوم عشرين شهرا و صلاة عشرين سنة أم كانت غير مرتبة بأن ذكرت جملة واحدة كما إذا قال: اقضوا عني عباداتي مدة عمري صلاتي و صومي.
فإذا كانت تساوي قيمتها نصف التركة فإن أجاز الورثة نفذت في الجميع و إن لم يجز الورثة ينقص من وصية الصلاة الثلث و من وصية الصوم الثلث. و كذا الحكم إذا كانت كلها تبرعية غير واجبة فإنها إن زادت على الثلث و أجاز الورثة وجب إخراج الجميع و إن لم يجز الورثة ورد النقص على الجميع بالنسبة.
(مسألة ١٠٣٠): إذا كانت الوصايا المتعددة مختلفة بعضها واجب
يخرج من